ذلك، إلا أن ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة على التقدم وعدمها عند السائل يفيد العموم، كما هو مقرر في الأصول.
وربما يدعى أن قول السائل: ولا يعلم، يفيد خلاف ذلك. وفيه ما فيه.
ثم إن الفأرة لا ذكر في الخبر لموتها، فربما كان الحكم المذكور لعدم نجاسة عينها، كما تقدم فيه القول (1)، إلا أن ترك الاستفصال في الخبر يفيد العموم للموت.
[الحديث 3 و4]
قوله: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أتعاد الصلاة؟ قال: «لا».
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، قال: «إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء» قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعيد وضوءه وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: «لا، قد استعمل أهل الدار(2)ورشوا».
صفحة ٢٤٨