في مرتبة سعد، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعول عليه.
واحتمال ابن فضال بعيد؛ لأن الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى في الرجال (1)، وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكر، وعلى كل حال بعد وجود أحمد بن هلال الذي ذمه الشيخ (2)(رحمه الله) غاية الذم لا ثمرة في تحقيق الحسن بن علي.
والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنية عن البيان.
المتن:
ظاهره جواز الوضوء بالماء المستعمل، سواء كان مستعملا في الكبرى أو الصغرى.
وقوله (عليه السلام) في آخر الحديث: «فأما الذي يتوضأ به الرجل» إلى آخره، الظاهر أن المراد به غسل الوجه واليدين، لا الوضوء الشرعي، واحتمال إرادة الوضوء الشرعي لا يضر بالحال، إلا من جهة التخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده، ومقتضى الأول جواز الاستعمال مطلقا، إلا أن الإجماع قد ادعي في المنتهى (3) والمعتبر (4)، على أن المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهر، من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وغيره، مؤيدا بأن الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق.
وهذا الذي ذكرناه في الخبر على تقدير العمل به، وعلى هذا التقدير
صفحة ٢١٦