139

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

تصانيف

الحسن) (1).

وفي الكافي في باب ما يفصل به بين المحق والمبطل في آخر حديث نقله عنه، ثم قال: فلم يزل الكلبي يدين الله بحبنا أهل البيت حتى مات (2).

المتن:

له نوع دلالة على ما قاله الشيخ في قوله (عليه السلام): «ومنه طهوره» إلا أن ظاهر حديث حريز أن استعمال هذا النبيذ في الطهارة إذا لم يكن الماء، والتسديد ممكن كما لا يخفى.

وما في حديث الكلبي من قوله، قلت: واحدة واثنتين، كأن المراد به كف وكفان.

أما قوله: «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك» فغير خفي ما فيه، والأمر سهل.

اللغة:

في الصحاح: العكر دردي الزيت وغيره، وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخاثره (3).

(وفي القاموس: الشوهة بالضم البعد (4). وفيه: الشن القربة (5)) (6).

صفحة ١٤٤