-127- أموره ، وينكره عليه العلماء فلا يفسد في الدار ولا في الدعوة ، ما قام الأعلام على الإمام بالنكير فيما ظهر منه ، فإذا فسد العلماء فسدت الدعوة وبطل حكم الدار ، إلا أن ينكر عليهم ذلك البعض من العلماء ومن أهل الدار ، ويغلبوا على المبتدعين من العلماء ، وتستقر الدعوة في يد المنكرين من العلماء .
وان اختلف الدعوة من العلماء والاتباع ، ودان كل من أهل الدار بشيء من الضلالات فسدت الدار وصارت دار اختلاط ، بفساد العلماء وبعض العلماء ، فالعلماء هم حجة الله في أرضه على الإمام والعامة ، وهم أثبت حجة من الإمام في هذا الباب ، فيما جعل الله لهم من الحجة ، والإمام أثبت حجة من الأعلام ، فيما جعل الله له من ثبوت الأحكام ، والنصرة على مصالح أمور المسلمين ، فإذا لم يجهل من الامام ما جعل الله له من الحجة في الحق لم يجهل الإمام .
وإذا لم يجهل في الإمام ما جعل الله للأعلام من الحجة في جميع مصالح الإسلام ، والقيام بجميع حجج الإسملام فيترك ولايتهم من أجل عقد الإمام أو ولايته أو نصرته ، أو شيء من أمور ما هم حجة لله فيه على العوام ، فقد تولى الامام بولاية العلماء ، لأنه من وقف وتولى العلماء فقد تولى إذا ضاق عن الولاية ، وكذلك إذا وقف عن المتبرأ منه ، وتولى العلماء على ذلك فقد برىء ممن برىء منه العلماء ، وتولى من تولوه ، ولا يضيف على الضعيف في هذا مالم يضيع ما يلزمه من الحقوق ، أو يقف عن العلماء أو يبرأ منهم ، على ما وصفنا ، والله أعلم .
فصل : وقد قيل : إن الإمام العادل لايسع جهل ولايته ، وامام الجور لايسع جهل البراءة منه من شاهدهما وحضر جورهما وعدلهما ، ولا يبين لنا إلا على هذا التاويل ، لموضع ما تقدم من الإجماع ، على أن المتولي الضعيف على البراءة براءة . والمتولي الضعيف على الولاية ولاية ، ولا نعلم في هذا الأثر اختلافا .
صفحة ١٢٨