213

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

محقق

د. نايف بن نافع العمري

الناشر

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

ما بين

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

يدل عليه أن أصل الصلاة لا يسقط بالنسيان فكذلك شروطها. والدليل على أنه شرط الصلاة أن النبي ﵇ قال لمعاوية بن الحكم السلمي: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». وإخراج ما لا يصلح في الصلاة يكون شرط الصلاة، كالتطهير من الحدث. يبينه أنه إذا كان لا يصلح في الصلاة بالنص يكون منافيًا للصلاة لعينه فمتى وجد سواء كان عامدًا أو ناسيًا تبطل به الصلاة بمنزلة الحدث سواء. قالوا: وأما الأكل ناسيًا في الصوم فإنما لم يبطل به الصوم بالنص فهو حكم ثبت بالنص غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره، ولأنه لو أكل ناسيًا في الصلاة تبطل به الصلاة، كذلك الكلام، لأن كل واحد منهما فعل غير صالح في الصلاة. قالوا: وليس يدخل على ما قلنا إذا سلم في الصلاة ناسيًا، لأن جنسه مشروع في الصلاة فلم يكن مبطلًا للصلاة بعينه بل بقصد الخروج، فإذا وجد لا في حين الخروج بطل قصده، ونفى مجرد السلام وهو بعينه غير قادح في الصلاة وأما الكلام فإنه مفسد للصلاة بعينه على ما سبق.

1 / 251