الاستخراج لأحكام الخراج

ابن رجب الحنبلي ت. 795 هجري
62

الاستخراج لأحكام الخراج

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

بيروت

على التنزيه دون التحريم وحكى الطحاوي هذا القول عن قوم لم يسمهم وهو مذهب الشعية وذكروه عن جعفر بن محمد وذكروا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد أنهما أجازا بيع ثمرة النخل سنين وقالوا إن لم تطلع في هذه السنة أطلعت في غيرها وكرهوه في سنة واحدة قبل صلاح التمر. وحكى ابن عبد البر عن عثمان الليثي أنه سئل عن بيع التمر قبل أن يزهى قال: لولا ما قال الناس فيه ما رأيت به بأسا وقد يحتج لهذا القول بما خرجه البخاري في صحيحه تعليقا فقال وقال لليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الانصاري أنه حدثه عن زيد بن ثابت ﵁ قال كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون الثمار فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان وأصابه مراض أصابه قشام (١) عاهات يحتجون بها فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عند الخصومة في ذلك: "فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال البخاري رواه علي ابن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد هذا ما ذكره البخاري في صحيحه وخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد

(١) الدمان بفتح المهملة وضمها وتخقيق الميم فساد طلع النخل وتعفنه والمرض وزن الصداع وقد يكسر أوله داء يهلك الثمرة والقشام بضم القاف وتخفيف المعجمة انتقاص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.

1 / 66