واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملا لذلك ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله وصريحه يقدم على كنايته ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى أو غير نقيضه لم يحمل على نقيضه جزما حتى يترتب عليه الكفر إلا من فرط الجهل والظلم
التاسع أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته فإذا كان اللفظ المطلق لا يعرف معناه إلا من أداه بنفسه لم يكن كافرا بإجماع المسلمين وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ وما نفاه منتف عنه إجماعا أو في قول سائغ لم يكن هذا كافرا عند أحد المسلمين
العاشر قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة كلام مجمل فيقال لك ما تعني به أتريد به أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة منه أو أنه لا يكون حيا وميتا وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة منه
صفحة ٦٢٣