255

Istibsar

الناشر

دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957

طويل قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

- 44 عنه عن عبيس (1) عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد

الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء.

- 45 وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة

عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.

- 46 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة

بن أعين قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.

- 47 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت

على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر .

قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله: (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على

صفحة ٢٥٦