دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
١ - أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري، وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها.
٢ - وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة المشار إليها.
وبذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا للإخراج وليس وقتًا للوجوب.