نوازل الزكاة
الناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ١١٥، الفواكه الدواني ١/ ٥١٠، المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١١٨، مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، الحاوي ٣/ ٣٠٩، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦. (٢) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٣، كشاف القناع ٢/ ١٣ وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما، فلو كان له مائة من الغنم وعليه -أي: دين- ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام، فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه، لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة. (٤) ينظر: الحاوي ٣/ ٣٠٩، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٠. (٥) ينظر: البيان للعمراني ٣/ ١٤٦، روضة الطالبين ٢/ ١٩٧. (٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٣٦. (٧) قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص ١١٥): والأموال المزكاة ضربان: =
1 / 60