نوازل الزكاة
الناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.
فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (١).
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (٢).
ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (٣).
ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (٤).
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:
١ - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.
٢ - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.
٣ - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون.
(١) ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٦٠، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ٢٥١، والبناية شرح الهداية للعيني ٣/ ٣٤٠، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٢، والكفاية على الهداية للمرغيناني ٢/ ١١٢، مطبوع مع فتح القدير. (٢) ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ١/ ١٤٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣/ ٨١. (٣) ينظر: الحاوي للماوردي ٣/ ٧١، والمجموع للنووي ٥/ ٢٩٥. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٩١، والفروع ٢/ ٣١٦.
1 / 39