206

نوازل الزكاة

الناشر

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

ويعتبر هذا العوض إجارة لا جعالة؛ لاشتراط كونه معلومًا، وجواز استحقاقه بمجرد التعاقد على إدارة استثمار الأموال، مع كون العقد فيه لازمًا، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز، وتجوز بعوض مجهول، لا يستحق إلا بعد الفراغ من العمل المتعاقد عليه (١).

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ٥٢٥)، منح الجليل ٨/ ٦٣، أسنى المطالب ٢/ ٤٤٠، المغني ٨/ ٣٢٧.

1 / 227