نوازل الزكاة
الناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي ١/ ١٣٨. (٢) يراد بالمال المحرم: كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، وهو قسمان: أ - المحرم لذاته: وهو ما كان حراما في أصله ووصفه، أي ما حرمه الشرع لسبب قائم في عين المحرم كالخمر والخنزير، وليس هو محلا للزكاة كما نصت عليه فتوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: "المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال". فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٨). ب - المحرم لغيره: وهو كل ما حرمه الشرع لوصفه دون أصله، فهو محرم بسبب الطارئ الذي أثر في وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته، كالمال المسروق والمختلط بربا أو ميسر. انظر: أحكام المال الحرام (ص. ٤). وقد اختصرت في عرض المسألة لورود بعض الأدلة في أصل المسألة وهي زكاة السندات. (٣) نقل في رد المحتار ٢/ ٢٨٩ عن الحنفية ما نصه: "لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من =
1 / 212