نوازل الزكاة
الناشر
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٤٦٠، قلت: وقد مثّل القرضاوي بألبان البقر مع كونه قد حكي الإجماع على وجوب زكاة البقر، كما نقله هو أيضًا في فقه الزكاة ١/ ٢١٢ ولو مثل بألبان الخيل أو بيض الطيور لكان أوفق. (٢) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢٤٤)، زكاة الأنعام لمحمد رأفت عثمان. (٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٧٦، المحصول للرازي ٥/ ١٩، وقال في شرح الكوكب المنير ٢٧/ ٤: "ومن شرط حكم الأصل أيضًا كونه متفقا عليه بين الخصمين، فإن كان أحدهما يمنعه، فلا يستدل عليه بالقياس فيه، وإنما شرط ذلك؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى، لا أن يكون متفقا عليه بين الأمة لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط، وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور".
1 / 124