51

مسائل الإمام ابن باز

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١٠٩ - سؤال: العطور التي بها كحول؟ الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر. قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض. ١١٠ - سؤال: الدم بعد الطهر؟ الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة. ١١١ - سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق. ١١٢ - سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟ الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف. ١١٣ - سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟ الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.

1 / 61