173

مسائل الإمام ابن باز

الناشر

دار التدمرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

مسائل الأيمان والنّذور
٦٣١ - سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟
الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث)، ولقوله ﷺ في حديث سعد ﵁: (والثلث كثير).
٦٣٢ - سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟
الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة.
٦٣٣ - سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟
الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين.
٦٣٤ - سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ (١).
الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها.

(١) هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.

1 / 227