151مسائل الإمام ابن بازابن باز - ١٤٢٠ هجريالناشردار التدمريةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيف٥٦٦ - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة:٢٢٦]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.1 / 195نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي