وسطية الإسلام وسماحته - وهبة الزحيلي
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
ولا يسمح الإسلام بأن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، ولا أن تطحن مصلحة الدولة مصلحة الفرد.
ويجوز في الإسلام التملك الجبري أو نزع الملكية للصالح العام كتوسعة مسجد أو طريق أو بناء مصنع، أو ثكنة عسكرية.
وحق العمل وتوفير فرصه، وتحقيق التكافؤ بين الفرص، وإنهاء البطالة حق مقرر لكل إنسان.
ولا يصح جعل الملكية الخاصة سببًا لإضرار الآخرين، كما لا يجوز شرعًا التعسف في استعمال الحق، للحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار» (١) .
ويمكن تقييد الملكية وتحديد سقف أعلى لها أو حظرها للمصلحة العامة، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، وله سلطة تقييد المباح عند جماعة من الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وأولو الأمر في المعرفة هم العلماء، وفي السياسة هم الأمراء والولاة والحكام.
_________
(١) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده وابن ماجة والدارقطني في سننيهما مسندًا عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.
1 / 31