الثاني: من يوافقها في المعنى دون اللفظ. وفيه تفصيل.
الثالث: من يوافق النصوص في اللفظ دون المعنى. وهذا مثل استخدام الباطنية وأشياعهم لألفاظ الشرع للدلالة على معانٍ فاسدة خارجة عن حد الإسلام كاستعمالهم لألفاظ: الصلاة والصيام والحج. ومنه استعمال العصرانيين وأشياعهم للفظ «الكلمة السواء» في غير ما أنزله الله تعالى.
الرابع: مخالفة ألفاظ الكتاب والسنة لفظا ومعنى. وهؤلاء أشقى الطوائف. (١)
وينبغي على المرء أن ينظر حين يستخدم تلك المصطلحات الحادثة هو في أي قسم منها.
٢- العلم بملابسات نشأتها وتأريخها وطرائق ودرجات استعمال المخالف لها.
العلم بنشأة هذه المصطلحات (التسامح والتعايش والحوار وغيرها) وتأريخها مما يعين على استبانة الحق فيها.
٣- وزنها بوزن السلف الصالح في الاصطلاحات الحادثة.
(١) انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد (٢ / ٦٨٨-٦٨٩) بتصرف.