الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الناشر
دار الفكر-سوريَّة
رقم الإصدار
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
مكان النشر
دمشق
تصانيف
معرفة حكم مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البورصات وقواعد النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية، والاجتهاد المستند إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها، كما يمكن صياغة الفقه على أساس النظريات العامة كما هو الشأن في دراسة القوانين، مثل نظرية الضمان، ونظرية الضرورة، ونظرية العقد، ونظرية الملكية، والمؤيدات الشرعية المدنية والجزائية ونظرية الحق، والتعسف في استعمال الحق، والظروف الطارئة وغيرها. وأجاز بعض الفقهاء خلافا ً للأكثرية تخصيص النصوص بالعرف كعدم إلزام المرأة الشريفة القدر بإرضاع ولدها عند المالكية (١)، ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلًا أو وزنًا لتحقيق المساواة وعدمها، فإذا تبدل عرف التعامل، فأصبح بيع المال الربوي كالقمح والشعير وزنيًا بعد أن كان كيليًا، أو العكس، عمل به، وينظر حينئذ للتساوي وزنًا أو كيلًا بحسب المتعارف بين الناس.
- كما أجاز بعضهم تغير الحكم لتغير علته كإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم (٢)، واعتماد حساب أوائل الشهور العربية على الحساب، لا على الرؤية (٣).
- وأجاز آخرون تغير الحكم بالضرورة أو الحاجة دفعًا للحرج والضرر عن الناس بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعًا، والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة الضرورة وتحقيق الحاجة، لأن «الضرورة تقدر بقدرها» (٤)، والضرورة: هي التي تهدد المرء بهلاك نفسه أو نسله، أو تلف ماله، أو ذهاب عقله إذا لم يقدم
_________
(١) والتحقيق أن هذا من قبيل تفسير النص الغامض أو المجمل بالعرف، وليس من قبيل التخصيص.
(٢) فتح القدير: ١٤/ ٢ وما بعدها.
(٣) رسالة أحمد شاكر في أوائل الشهور العربية.
(٤) انظر كتابنا نظرية الضرورة الشرعية.
1 / 40