162

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الناشر

دار الفكر-سوريَّة

رقم الإصدار

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

مكان النشر

دمشق

تصانيف

وفي الصلاة:
قال الحنفية: إن كان المصلي منفردًا يصلي وحده، عيَّن نوع الفرض أو الواجب، وإن كان تطوعًا تكفيه نية الصلاة.
وإن كان المصلي إمامًا، عيَّن كما سبق، ولا يشترط للرجل نية إمامة الرجال، ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم. ويشترط للرجل نية إمامة النساء لصحة اقتدائهن به.
وإن كان مقتديًا، عيَّن أيضًا كما سبق، ويحتاج لزيادة نية الاقتداء بالإمام، كأن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام، أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته.
وقال المالكية: يجب التعيين في الفرائض، والسنن الخمس (وهي الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء) (١) وسنة الفجر، دون غيرها من النوافل كالضحى والرواتب والتهجد، فيكفي فيه نية مطلق نفل، وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال، ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته، أو بعده، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه، وللتهجد إن كان في الليل، وللشفع (سنة العشاء) إن كان قبل الوتر. ولا يشترط نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات، فيصح القضاء بنية الأداء وعكسه. وتجب نية الانفراد، والمأمومية، ولا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة والجمع بين الصلاتين تقديمًا للمطر، والخوف، والاستخلاف، لكون الإمام شرطًا فيها (٢).

(١) البدائع: ١٢٧/ ١ ومابعدها، الدر المختار: ٤٠٦/ ١، تبيين الحقائق:٩٩/ ١، فتح القدير: ١٨٥/ ١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص٣٢ ومابعدها.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٢٣٣/ ١، ٥٢٠، بداية المجتهد: ١١٦/ ١، القوانين الفقهية: ص٥٧.

1 / 177