فقه الهندسة المالية الإسلامية
الناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وجه الدلالة من الآية: أن الله فصل لنا ما حرم علينا، فكل ما لم يفصل تحريمه فلا يجوز تحريمه، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه (^١).
الدليل الرابع: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (^٢).
وجه الدلالة من الآية: أن لفظ التجارة في الآية عام يشمل إباحة سائر التجارات (^٣)، و"الأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك" (^٤)، وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، ثبت حلها بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ كالتجارة في الخمر ونحو ذلك (^٥).
الدليل الخامس: الآيات التي فيها حصر المحرمات؛ كقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (^٦).
وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
_________
(^١) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٦٢.
(^٢) سورة النساء، الآية ٢٩.
(^٣) انظر: أحكام القرآن، للجصاص ٣/ ١٣١، أحكام القرآن، للكيا الهراسي ٢/ ٤٣٨.
(^٤) غياث الأمم في الثياث الظلم، للجويني، ص ٤٩٤.
(^٥) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٥٥.
(^٦) سورة الأنعام، الآية ١٤٥.
1 / 96