التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

عبد القادر عودة ت. 1373 هجري
77

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

الناشر

دار الكاتب العربي

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الباب الثاني أنواع الجريمة ٥٠ - تتفق الجرائم جميعًا في أنها فعل محرم معاقب عليه، ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من غير هذه الوجهة. وعلى هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقسامًا متنوعة تختلف باختلاف وجهة النظر إليها. فإذا نظرنا إلى الجرائم من حيث جسامة العقوبة قسمناها إلى حدود، وقصاص أو دية، وتعازير. وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني قسمناها إلى جرائم عمدية، وجرائم غير عمدية. وإذا نظرنا إليها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى جرائم متلبس بها، وجرائم لا تلبس فيها. وإذا نظرنا إليها من حيث طريقة ارتكابها قسمناها إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وإلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، وغلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة. وإذا نظرنا إلى طبيعتها الخاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الأفراد، وإلى جرائم عادية وجرائم سياسية. * * * الفصل الأول التقسيم المبني على جسامة العقوبة الحدود - القصاص والدية - التعازير ٥١ - تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: جرائم الحدود: وهي جرائم المعاقب عليها بحد. والحد

1 / 78