الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه
الناشر
الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية IIFSO
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
تصانيف
والفقهاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر. وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (١)، وقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢)، وقول الرسول ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب. وإنما قول الرسول ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَصْحُو، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ».
والفقهاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب، وإنما جاء القرآن في قوله: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾» (٣).
وقال بها الرسول ﷺ: «... ولاَ [يُؤْخَذُ] الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ» وحيث يقول لأبي رمثة وولده: «إِنَّهُ لاَ يَجْنِي [عَلَيْكَ]، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ».
والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام
_________
(١) [سورة النحل، الآية: ١٠٦].
(٢) [سورة البقرة، الآية: ١٧٣].
(٣) [سورة الأنعام، الآية: ١٦٤]، [سورة الإسراء، الآية: ١٥]، [سورة فاطر، الآية: ١٨]، [سورة الزمر، الآية: ٧].
1 / 61