الإسلام والدستور
الناشر
وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
(١) الحجز: المنع، وحجز عليه ماله أي حبسه، وفي الحديث لأهل القبيلة أن يتحجزوا الأدنى فالأدنى، أي يكفوا عن القتال، والانحجاز مطاوعة، وكل من ترك شيئا فقد انحجز، أي لا يترك ثأر جرح، وذكر ثأر الجرح لبيان أخفى أفراد القود، لبيان شدة الأمر وأنه لا يغمض عن أدنى جناية، ولا يعفي، ويمكن أن تكون هذه الجملة كناية عن التشديد في مواد العهد، أي لا يترك شيء من مواد العهد، فتكون الجملة كالمثل السائر يستعمل في أمثال المقام، وعلى هنا بمعنى من كما في قوله تعالى: وإذا اكتالوا على الناس يستوفون ولعل هذا التأكيد والتهديد، من أجل علمه ﷺ بغدر اليهود وغوائلهم وقلة مبالاتهم بعهودهم، وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين. على بن حسين علي الأحمدي، - مكاتيب الرسول - ص ٢٥٥ - ٢٥٦ جـ ٢، دار صعب بيروت. (٢) علي أبر هذا: أي علي الرضا به.
1 / 117