الإسلام وأوضاعنا القانونية

عبد القادر عودة ت. 1373 هجري
65

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الناشر

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

٢ - مخالفة القوانين للشريعة تبطل القوانين: من القواعد المسلم بها في دائرة القوانين الوضعية أنه عند تخالف النصوص يتغلب النص الأقوى ولو كان النص الأضعف أحدث منه، وتلكم هي نفس النظرية التي فضلت على أساسها نصوص الدستور على غيرها من نصوص القوانين. وإذا طبقنا هذه القاعدة الوضعية على نصوص الشريعة ونصوص القوانين الوضعية وجب أَنْ نُغَلِّبَ نصوص الشريعة على نصوص القوانين، لأن نصوص الشريعة قائمة لم تلغ ولا يمكن أن تلغى، وأولو الأمر الذين يستطيعون وضع القوانين وإلغاءها لا يستطيعون أن يلغوا الشريعة أو يَحُدُّوا من نصوصها أَوْ يُعَدِّلُوا فيها، والنصوص التي لا تقبل الإلغاء ولا التعديل أقوى من النصوص التي تقبل ذلك كله أو بعضه، وإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الشارع وصلنا إلى نفس النتيجة، فالشريعة مصدرها الله - جَلَّ شَأْنُهُ -، والقوانين مصدرها البشر ولا يمكن أن نقارن البشر بالله - جَلَّ شَأْنُهُ -، ومن ثم تكون نصوص الشريعة أقوى من نصوص القوانين الوضعية إذا نظرنا إليها من ناحية الشارع أو من حيث طبيعة النصوص، ويجب بحسب قواعد القانون الوضعي نفسه أَنْ نُغَلِّبَ نصوص الشريعة كلما تخالفت مع نصوص القوانين ونهمل من نصوص القوانين كل ما يخالف الشريعة ونعتبره كأن لم يكن.

1 / 65