الإسلام وأوضاعنا القانونية

عبد القادر عودة ت. 1373 هجري
24

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الناشر

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وأصول القانون متعددة ولكنها على تعددها يقصد منها أن تحقق الأغراض التي وُجِدَ القانون من أجلها، وأن يؤدي القانون وظيفته على أفضل الوجوه وأقربها إلى الكمال. وبين أصول القانون ووظيفته علاقة وثيقة، فإذا كانت وظيفة القانون هي خدمة الجماعة وَسَدِّ حاجتها فإن أصول القانون هي الأسس التي تقوم عليها خدمة الجماعة والمبادئ التي يرجع إليها في سَدِّ هذه الحاجات. قَانُونُ كُلِّ أُمَّةٍ قِطْعَةٍ مِنْهَا: والأصل الأول للقانون هو أن قانون كل أمة إنما يشتق منها، ويرجع إليها، إنه قطعة من ماضيها الطويل وحاضرها الماثل. إنه يمثل نشأتها وتطورها ويمثل أخلاقها وتقاليدها، ويمثل آدابها ونظمها، ويمثل دينها ومعتقداتها. وعلى هذا الأصل تختلف القوانين باختلاف الشعوب، فالقانون الياباني يختلف عن القانون الهندي بقدر ما يختلف الشعب الياباني عن الشعب الهندي في النشأة والتطور والأخلاق والتقاليد والآداب والنظم والدين والمعتقدات، والقانون الإنجليزي يختلف عن القانونين الياباني والهندي بقدر ما يختلف الشعب الإنجليزي عن الشعبين الياباني والهندي في كل ما سبق، والقانون الروسي يخالف كل ما سبق من القوانين بقدر ما بين الشعب الروسي والشعوب الأخرى من خلاف فيما ذكرنا من أوجه الخلاف، ومثل هذا يقال عن القانون الفرنسي والقانون الألماني وغيرهما من القوانين.

1 / 24