الإشراف على نكت مسائل الخلاف
محقق
الحبيب بن طاهر
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م
تصانيف
[١٦١] مسألة: وفي أكثره روايتان: إحداهما: أنه لا حد له، وأنها تجلس أقصى ما يجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن. والأخرى أن حده ستون يوما، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أربعون يومًا، فوجه الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجع إليه، ويعول عليه، والنساء يعرفن ذلك، ويفرقن بين ما هو منه وما ليس منه، فيرجع فيه إليهن يدل على هذه الجملة قوله ﷿: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ فجعلهن مؤتمنات على ما يخبرن به من ذلك. وقوله ﵇ لفاطمة بنت أبي حبيش وقالت له: إن الدم قد غلبني فما أطهر أفأدع الصلاة؟ وذلك لخروجه عن عادتها وإنكارها دوامه بها، فقال ﵇: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي). فوكلها إلى علمها، ومعرفتها، ولم يعلقه بحد. وروي أن عمر بن الخطاب ﵁ رفع إليه أن امرأة تزوجها رجل بعد انقضاء عدتها من زوج كان لها، فولدت عنده لأربعة أشهر ونصف ولدًا تامًا فأرسل عمر ﵁ إلى نساء من نساء الجاهلية فسألهن عن أمرها). والحديث معروف وموضع التعلق رجوع عمر ﵁ إلى استخبار النساء اللاتي لهن علم بهذا الشأن وخبرة بخصائصه وتقدم وتجربة فيه وحكم بما أخبرنه به.
1 / 189