الإشراف على نكت مسائل الخلاف

عبد الوهاب الثعلبي ت. 422 هجري
230

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

محقق

الحبيب بن طاهر

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

تصانيف

[تعدد الجمعة في المصر الواحد] [٤٢٣] مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد. لقول تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾، فكان هذا مجملا فبينه النبي ﷺ بفعله، فأقام الجمعة في موضع واحد، مفتتحًا لها مبتدئًا أقيمت في خمس مواضع وأكثر، ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليها، والثانية يقع منهيًا عنها؛ لأن على من يقيمها أن يسعى إلى الأولى ويترك ما هو فيه. ولأنها لو جازت في موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهما، ولا يمكن ذلك، أو أن يكون مخيرا وليس في ذلك تخيير فلم يبق إلا المنع. ولأنها لا يخلو أن تكون كسائر الجماعات أو بخلافها، فإن كانت كسائر الجماعات جازت في كل مسجد، ولم يقف () على موضعين وثلاثة وإن كانت مختصة فذلك ما قلناه. [اجتماع جمعة وعيد] [٤٢٤] مسألة: إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما بالآخر، خلافًا لأحمد بن حنبل. لقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾. وقوله ﵇: (الجمعة على كل مسلم)، ولأن شرائطها موجودة فلزمت إقامتها، أصله إذا لم يكن عيد، ولأن صلاة العيد سنة لم تسقط فرض كصلاة الكسوف، ولأن الجمعة آكد؛ لأنها فرض فإذا كانت لا تسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يسقط الآكد أولى. [تحريم البيع عند الأذان] [٤٢٥] مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في

1 / 335