الإشراف على نكت مسائل الخلاف
محقق
الحبيب بن طاهر
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م
تصانيف
معها، فكذلك إذا صادفها دخوله، أصله حال إقامة الإمام، أو حال تلبسه بالصلاة. ولأن كل صلاة لورامها من هو في المسجد لم يجز له، فلا يجوز للداخل، أصله ما ذكرناه.
[حكم الخطبة وصفتها]
[٤٠٧] مسألة: الخطبة شرط في انعقاد الجمعة. خلافًا لعبد الملك،، وداود، لأنه ﷺ خطب وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
[٤٠٨] مسألة: وفي صفتها روايتان: إحداهما: أنه لا يجزئ إلا ما له بال من الكلام، يسمي مثله العرب خطبة. والأخرى: أنه لو سبَّح أو هلل فقط، أعاد ما لم يصل، فإن صلى لم يعد. فدليلنا على ()، الأول قوله ﵇: (صلوا كما رأيتموني أصلى) ولم نره اقتصر على تسبيح أو تسبيحتين. ولأنه إذا وجب الاسم وجب الرجوع فيه إلى العادة والعرف، والعرب تفرق بين الخطبة وغيرها، ولا تسمي، من قال سبحان الله ولا إله إلا الله وإن كرره خاطبًافلم يجز.
[٤٠٩] مسألة: إذا أتى ببيان وكلام مؤقّت ممتد يجمع موعظة وحمد الله والصلاة على النبي ﷺ أو بعض ذلك كفاه، خلافًا للشافعي في قوله: أقل ما يجزيه أن يحمد الله ويصلى على نبيه ويوصي فيقول: اتقوا الله، ويقرأ شيئا من القرآن؛ لأن اسم الخطبة يقع على الكلام المجتمع أو الوصف وإن لم يجمع ما اعتبروه؛ لأن ذلك لما لم يكن من شرطه في اللغة قبل الشرع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون القرآن والصلاة على النبي ﷺ ولم يرد شرع بنقل الاسم عما كان عليه، وجب أن يجزئ ما يقع عليه الاسم.
1 / 329