73

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
. . . . (١) [١/ ١٥/ب] العموم. م ٣٦٩ - واختلف فيه إذا أعادها. فقالت طائفة: الأولى منهما هي المكتوبة، روى ذلك عن علي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق. وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبى، التي صلى معهم هي المكتوبة. وقد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب، وعطاء أنهم قالوا: ذلك إلى الله ﷿ يجعل المكتوبة أيتهما شاء. وهذه، الروايات خلاف الروايات عنهم. ١٣ - باب من نسي صلاة فذكرها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها م ٣٧٠ - واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها. فقالت طائفة لا يقضين الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة (٢) أنه نام في دالية، فاستيقظ عند الغروب،

(١) انتهى السقط هنا، وكلمة "العموم" وما بعدها من المخطوط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: باب ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ وذكر ابن المنذر الأقوال فيه ثم قال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ (٢) في الأصل "أبي بكر" والتصحيح من الحاشية، والأوسط.

1 / 410