الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
69

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق. وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر. وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق. وبالقول الأول أقول. ٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم م ٣٦٤ - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (٤). وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب. وقال الحسن: يؤخر الظهر. وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

1 / 403