424

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين دينارًا صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي.
٤٤ - باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي
تجب فيه الزكاة
م ٩٩٣ - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزنًا ففيه الزكاة، هذا قول مالك.
وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.
وبه نقول.
٤٥ - باب الجمع بين الذهب والفضة
م ٩٩٤ - واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة.
فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، لا يرون ضم الذهب إلى الورق ولا

3 / 43