411

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال النعمان: في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قوّمتها دراهم فجعلت في كل مائتى درهم خمسة دراهم.
٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار
قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية.
وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية.
م ٩٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر [١/ ٧١/ألف] ونصف العشر، وقال مرة، حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاووس، وقتادة.
وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه.
وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السور مكية.
وممن قال: أن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر.

3 / 26