وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.
١٤ - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر
م ٩٤٥ - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [١/ ٦٩/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.
م ٩٤٦ - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.
قال أبو بكر: قول مالك أصح.
١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها
م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.