397

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة"، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.
وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.
قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.
(ح ٥١٣) لقول النبي ﷺ: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.
وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.
م ٩٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة
م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.
م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.

3 / 12