364

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
(ح ٤٩٦) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: والطفل يصلى عليه.
٣٧ - باب الصلاة على من قتل في حدّ
م ٨٧١ - روينا عن [علي] (١) أبي طالب ﵇ أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: "اصنعوا بها تصنعون بموتاكم".
وقال جابر بن عبد الله: صلى على من قال: لا إله الله، وهذا قول عطاء، والنخعى، والأوزاعى، الشافعي، وإسحاق، أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: قال الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حدّ إلا من أقيد منه في رجم.
وقال مالك: "من قتله الإمام في حدّ لا يصلى الإمام عليه، ويصلى عليه أهله".
م ٨٧٢ - وقال أحمد في ولد الزنا الذي يقاد منه في حدّ: " يصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلى على قاتل نفس، ولاعلى غالّ.
وكان الحسن البصري يقول في إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها، ولا على ولدها.

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

2 / 349