360

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
جماع أبواب الصلاة على الجنائز
٣٢ - باب صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
م ٨٦٥ - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.
فكره سفيان الثوري، وأحمد، [١/ ٦٥/ألف]، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.
وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.
وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما
وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره الصلاة فيها.
وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:
(ح ٤٩٥) لحديث عقبة بن عامر.

2 / 345