352

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
٢٤ - باب إستعمال المسك في حنوط الميت
م ٨٥٣ - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي- ﷺ.
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،
ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت الكافور (١).
(ح ٤٨٧) لقول النبي ﷺ: واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.
م ٨٥٤ - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.

(١) في الأصل "والكافور" والصحيح حذف الواو.

2 / 337