307

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
(ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله ﷺ -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.
١٨ - باب صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح
(ح ٤٤٣) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
م ٧٧١ - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.
وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.
وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعًا.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

2 / 277