302

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم قنتوا ورأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي ﷺ قبل الركوع بعد القراءة، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.
وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلى.
وقال أنس: كل ذلك كنا نعمل قبل وبعد، وهذا قول أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل.
(ح ٤٣٨) وقد ثبت أن النبي ﷺ قنت بعد (١) الركوع وفي صلاة الصبح.
وبه نقول.
١٢ - باب التكبير [١/ ٤٨/ب] للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع
م ٧٦٤ - كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء.

(١) كذا فيالأصل، وفي الحاشية "قبل".

2 / 272