283

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.
قال أبو بكر: يصلى العريان قائمًا يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.
(ح ٤١١) لقول النبي ﷺ: صل قائمًا فإن لم تستطع فجالسًا.
فإن صلى من يقدر على القيام قاعدًا أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي ﷺ الحجة على الخلق.
١١ - باب الصلاة في الحرير
(ح ٤١٢) جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.
م ٧٢٧ - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه ونكرهه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوبًا غيره".
وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.

2 / 242