272

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
١٩ - كتاب صلاة الخوف م ٦٩٨ - اختلف أهل العلم في الصلاة عند شدة الخوف، فقالت طائفة: يصلى ركعة يوميء ايماءًا، وقال جابر بن عبد الله: إنما القصر (١) ركعة عند القتال. وكان طاؤس، والحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وقتادة يقولون: ركعة يوميء ايماءًا. وروى ذلك عن الضحاك وقال: فإن لم يقدر كبر تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق: تجزيك عند الشدة ركعة تؤمي بها ايماءًا، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله. وقال ابن عمر: يصلى ركعتين، وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وهو مذهب المدني، والنعمان ومذهب أكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين.

(١) في الأصل "الصلاة" بدل القصر، والتصحيح من الحاشية، وكذا في الأوسط ٥/ ٢٧ رقم المسألة ٧٠٥.

2 / 223