261

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
١٨ - جماع (١) أبواب الصلاة عند العلل ١ - باب صلاة المريض جالسًا إذا عجز عن القيام (ح ٣٩٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلى جالسًا. م ٦٧٦ - وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى جالسًا. م ٦٧٧ - واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسًا فقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل قاعدًا، وبه قال أحمد وإسحاق، وزادا: إذا أن قيامه يزيده في مرضه أو يشتد عليه، صلى جالسًا. وقال مالك: أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام، له أن يصلي جالسًا. وقال الشافعي: "إذا أطاق الصلاة ببعض المشقة المحتملة، لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال".

(١) في الأصل "باب جماع أبواب".

2 / 212