259

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور. وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر. م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يومًا أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة. ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت. ١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

2 / 210