246

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
(ح ٣٨١) في حديث ابن عباس، وصلى كما يصلى في العيد. م ٦٤١ - واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الإستسقاء، فروينا عن مكحول، أنه لم ير بذلك بأسًا. وقال ابن المبارك: إذا خرجوا يعزلون عن مصلاهم، وحكى ذلك عن الزهري. وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمروا به ولا ينهوا عنه. وكان الشافعي يكره إخراجهم، ويأمر بمنعهم، فإن خرجوا متميزين لم يمنعهم. وقال أصحاب الرأي: لا يجب إخراجهم. قال أبو بكر: قول إسحاق حسن. م ٦٤٢ - وكان الشافعي يقول: "أحب أن يخرج الصبيان ويتنظفون للاستسقاء، وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم". وكره يعقوب، ومحمد خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز. (ح ٣٨٢) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه استسقى فخطب قبل الصلاة.

2 / 189