225

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال حصين: أول من أذن في العيد زياد. قال أبو يكر: يصلي بغير أذان ولا إقامة. ٨ - باب وقت صلاة العيد م ٦٠٨ - كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله- ﷺ -ثم يغدو كما هو إلى المصلى. وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد فإذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون إلى المصلى في الفطر والأضحى. وقال مجاهد: كل عيد أول النهار. وقال مالك: "مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة". وقال الشافعي: "يوافي المصلى حين تبرُز الشمس في الأضحى، ويؤخر ْالغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا" قال أبو ثور: كقول مالك. قال أبو بكر: السنة أن يغدو الناس إلى المصلى في الفطر والأضحى.

2 / 164