216

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي: يقوم بغير إحرام ويصلي بإحرامه الأول، وقال الحكم، وحماد: إذا قام أخذ بتلك التكبيرة لأنه نوى بها الإحرام. مسألة م ٥٩٤ - واختلفوا في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام ويجلس بجلوس الإمام، فقالت طائفة: لا يتشهد، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار. وروينا عن عطاء أنه قال: يتشهد، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري. ٣٥ - باب اختلافهم في الذي يدركه المرء من صلاة [١/ ٣٩/ب] الإمام م ٥٩٥ - واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، ولا يثبت ذلك عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز،

2 / 155