213

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى. وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي. ٣١ - باب الصلاة أمام الإمام قال أبو بكر: (ح ٣٦١) سن رسول الله- ﷺ أن يكون الإمام أمام المأمومين. م ٥٨٩ - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه. فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور. ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي. ٣٢ - باب المكبر قبل إمامه لا خلاف أن الأمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من ورائه (ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف]ﷺ -قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم

2 / 152