205

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقالت طائفة: يصلّون قيامًا، يصلى كل واحد قرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوسًا يجزيه ولا يجزيهم. وقال أصحاب الرأي: "في مريض صلى قاعدًا يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قيامًا، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعدًا يؤمي إيماءً أو مضطجعًا على فراشه، والقوم يصلون قيامًا، قال: يجزيه، ولا يجزيهم في الوجهين جميعًا". وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: "لا ينبغى لأحد أن يؤم الناس قاعدًا". وحكى عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالسًا. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة (ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله ﷺ يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- ﷺ عن يمينه. م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز. وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.

2 / 144